الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسح على الخفين»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: تعديل مصدر 2017
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 4:
* قال الإمام محمد بن نصر المروزي: {{اقتباس|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}
* قال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]] رحمه الله: {{اقتباس|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}
* قال الكرخي: «{{اقتباس|من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر»}}
* قال الحسن البصري: «{{اقتباس|حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين»}}
* قال أبو حنيفة: «{{اقتباس|ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار»}}
* قال الإمام الشعبي: {{اقتباس|واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة}}
* قال العلامة الطحاوي: {{اقتباس|وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ}}