الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسح على الخفين»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسم: تعديل مصدر 2017
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 1:
{{ويكيبيديا}}
* قال سفيان الثوري: {{اقتباس|من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم}}
* فالقال الإمام النووي: {{اقتباس|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}
* قال الإمام محمد بن نصر المروزي: {{اقتباس|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}
* فالقال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]] رحمه الله: {{اقتباس|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}
* قال الكرخي: «من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر»
* الإمام الشعبي أنه قال: {{اقتباس|واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة}}
* قال الحسن البصري: «حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين»
* يقول العلامة الطحاوي: {{اقتباس|وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ}}
* قال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار»
* قال الإمام الشعبي أنه قال: {{اقتباس|واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة}}
* يقولقال العلامة الطحاوي: {{اقتباس|وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ}}