الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسح على الخفين»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: تعديل مصدر 2017
لا ملخص تعديل
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 3:
* فال الإمام النووي: {{اقتباس|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}
* قال الإمام محمد بن نصر المروزي: {{اقتباس|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}
* فال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: {{اقتباس|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}
* الإمام الشعبي أنه قال: {{اقتباس|واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة}}
* يقول العلامة الطحاوي: {{اقتباس|وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ}}