الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسح على الخفين»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 1:
{{ويكيبيديا}}
* قال سفيان الثوري: ({{اقتباس|من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم)}}
وقال* فال الإمام النووي: ({{اقتباس|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم)}}
* قال الإمام محمد بن نصر المروزي: ({{اقتباس|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين)}}
وقال* فال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: ({{اقتباس|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك
* الإمام الشعبي أنه قال: ({{اقتباس|واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة)}}
* يقول العلامة الطحاوي: ({{اقتباس|وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ)}}