الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسح على الخفين»
رخصة جائرة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
أنشأ الصفحة ب'{{يحرر}} قال سفيان الثوري: (من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم) وقال الإمام النووي: (أجمع م...' وسم: تعديل مصدر 2017 |
(لا فرق)
|
مراجعة 19:25، 28 ديسمبر 2018
هذه الصفحة تخضع لتحرير كثيف لمدة قصيرة. رجاء لا تقم بتحرير هذه الصفحة أثناء وجود هذه الرسالة. المُستخدم الذي يقوم بالتحرير هُنا يظهر اسمه في تاريخ الصفحة. إذا لم تتم أية عملية تحرير مؤخرا في هذه الصفحة رجاء أزل القالب. مُهمة هذا القالب تقليل التضاربات في التحرير؛ رجاء أزله بين جلسات التحرير لتُتيح للآخرين الفرصة لتطوير المقالة. |
قال سفيان الثوري: (من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم)
وقال الإمام النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم) قال الإمام محمد بن نصر المروزي: (وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: (وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك الإمام الشعبي أنه قال: (واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة) يقول العلامة الطحاوي: (وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ)