المسح على الخفين
رخصة جائرة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك
- قال الإمام النووي:
«أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم»
- قال الإمام محمد بن نصر المروزي:
«وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين»
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك»